جيرار جهامي ، سميح دغيم

670

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

للإنسان فعله من غير لزوم وحتم . وكذلك وصفنا له بأنّه « تطوّع » يفيد أنّ المكلّف انقاد إليه مع أنّه قربة ، من غير لزوم وحتم . ويوصف بأنّه « سنّة » . ويفيد في العرف أنّه طاعة ، غير واجبة . ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب . ( البصري ، أصول الفقه ، 367 ، 16 ) . تعادل * في اللّغة - راجع مصطلح « عدل » . * في أصول الفقه - إذا تعارضت ( الأدلّة ) فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل . وإن كان فهو الترجيح . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 3 ، 205 ، 3 ) . - التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الأمارتين . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 254 ، 2 ) . - ( التعادل ) تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 185 ، 3 ) . تعارض * في اللّغة - راجع مصطلح « عرض » . * في أصول الفقه - التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه . ولا يتصوّر التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصّصا له . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 2 ، 287 ، 1 ) . - لا يتحقّق التعارض إلّا مع الوحدات الثماني : وحدة المحكوم عليه وبه والزمان والمكان والإضافة والقوّة والفعل والشرط وقيل التسع والتاسعة وحدة الحقيقة والمجاز ، كما عرف في المنطق وردّت إلى الإضافة ، والجميع إلى وحدتي المحكوم عليه وبه وإلى وحدة النسبة الحكمية كما عرف في المنطق أيضا . فالتعارض لا يتحقّق في الأحكام الشرعية للتناقض حينئذ والشارع منزّه عنه لكونه أمارة العجز ومتى تعارضا أي الدليلان فيرجّح أحدهما إذا وجد المرجّح له أو يجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقّق معناه أي التعارض ظاهرا ، أي يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين لجهلنا بالمتقدّم منهما لا حقيقته في نفس الأمر . ( ابن أمير ، التقرير والتحبير 3 ، 2 ، 7 ) . - التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 201 ، 10 ) . - التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منهما الآخر . والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 229 ، 12 ) .